اعضاء هيئة التدريس
اعضاء هيئة التدريس
اعضاء هيئة التدريس
دليل أعضاء هيئة التدريس
الميثاق الاخلاقي لأعضاء هيئة التدريس
أولاً – التعريفات
الميثاق: هو ما تعاهد عليه العاملون في الجامعة البريطانية الليبية على المبـادئ والمعاييـر الأخلاقية والواجبـات المتفـق عليها، التـي تحكـم ممارسـات العمـل بالجامعـة، بهـدف الارتقاء بالمنظومــة الأخلاقية داخــل الجامعــة، وترســيخ روح الانتماء والولاء للجامعــة والوطــن.
أخلاقيات المهنة: هي مجموعة من الأنظمة والقواعد التي تسيطر على سلوكيات مجتمع الجامعة حول طريقة تصرف كل فرد تجاه الآخر ضمن المجال الواسع للأخلاقيات العملية، وتقوم على تقييم البعد الأخلاقي للأنشطة، مع الاهتمام بالأنظمة والسلوكيات الأخلاقية.
الأستاذ الجامعي: هــو كل مــن يشــارك في العمليــة التعليميــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ومســاعديهم والباحثيــن والمحاضريــن والمعيديــن ومدرســي اللغــات ومــن فــي حكمهــم.
الطلبة: هم جميع الطلاب والطالبات الذين يتلقون تعليمًا في الجامعة.
العاملين: هم الأشخاص الذين يعملون ويؤدون نشاط يدوي، ويأخذون نظيره أجراً مادياً أو معنوياً، نظير خدماتهم المهنية.
المجتمع: هو الإنسان الذي يقطن البقعة الجغرافية التي تنتمي إليها الجامعة، ويشمل عناصرها داخل المبنى من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وعاملين، كما يشمل مستويات الأفراد خارج نطاق الجامعة من جيران إلى كافة مساحة المدينة وصولاً للوطن.
ثانياً- الأهداف:
- تعزيز دور الأستاذ الجامعي في العملية التعليمية.
- تعزيـز التعـاون بيـن الأستاذ الجامعـي وبيـن زملائه والبيئـة المحيطـة بـه وطالبـه والعامليـن معـه.
- تعزيــز النزاهــة والشــفافية والمســاءلة وتطبيــق معاييــر الجــودة والاعتمــاد الأكاديمــي.
- تشــجيع افراد المجتمع فــي الجامعــة علــى المشــاركة الفعالــة فــي كل ما يهم الجامعــة ســواء مــن الناحيــة الأكاديمية أو الإدارية.
- توضيـح الالتزامات المهنيـة أمـام زمـلاء المهنـة الواحـدة فـي الإدارة والتدريـس والبحـث العلمـي والطلبـة والجامعـة والمجتمـع بأكملـه.
ثالثاً- المبادئ الأخلاقية:
- العدالة: فــي العلاقة مع الآخرين، وفي اتخــاذ القــرارات والاجــراءات بصورة متوازنة وعادلة ومنضبطة.
- الأمانة: أداء جميع المهام والمسـؤوليات التعليميــة والبحثيــة لخلق بيئـة تسـاعد علـى تعميـق الشـعور بالارتيـاح والاطمئنـان فيمــا بيــن الزملاء والطلبــة والعامليــن فــي منظومــة العمــل بالجامعــة مــن خــلال الالتزام بالمعاييــر الموضوعيــة.
- الانتماء والولاء: مفهــوم الإخـلاص فــي العمــل للجامعــة ولرســالتها ورؤيتهـا والعمـل علـى تحقيـق أهدافهـا الاسـتراتيجية، وتطبيق كافــة الأنظمــة، مــع الاعتــزاز والفخــر بالعمــل بالجامعــة والتفاعــل الإيجابــي مــع العامليــن فيهــا.
- المساواة وعدم التمييز: التعامــل بطريقــة واحــدة بين جميـع الزملاء مـن أعضـاء هيئـة التدريـس والطلبـة العاملين فـي الجامعـة، بغـض النظــر عــن الجنــس أو المركــز الاجتماعــي أو الديــن أو العرق أو الإعاقة.
- الثقة بين الأفراد: ايجاد بيئة صحية وتجنّب استخدام أساليب الضغــط أو التهديــد أو الاستغلال الوظيفــي أو المهنــي.
- احترام السرية والخصوصية: احتــرام بيئــة العمــل فــي الجامعــة وعــدم التنصــت أو نقـل أو إذاعـة أي مـن الأسـرار والمعلومـات التي تـم التوصـل إليهــا عــن الجامعــة أو مــن يعمــل فيهــا أو معهــا، مــع احتــرام حريــات الآخريــن، وســرية المعلومــات وعــدم اســتخدامها أو تبادلها، إلا ما يتطلب الوعي والضمير للإبلاغ عن المخالفات التي تلحق ضرر بالعملية التعليمية والمصلحة العامة وأن يتم ذلك عن طريق القنوات الرسمية للجامعة.
- النزاهة والحياد: النزاهــة والحيــاد مفهومــان مهمــان للشــفافية والتركيــز علــى الأهداف المعتمــدة فــي كل عمــل فــي الجامعــة مثــل: المحاضــرات، الاختبــارات، التقويــم، البحــوث، الدراســات، الاستشــارات. وهي صفــة جوهريــة لمجتمع الجامعة يتمكّــن مــن خلالهــا أن يكــون مثاليًا فــي تطبيــق القيــم الدينيــة وتقاليــد وأعــراف المجتمع، ويتطلب ذلك احترام القوانيــن واللوائـح المنظمـة للعمـل بالجامعـة.
- التكامل المهني: أن يدافع الجميع عما هو مفيد وصالح للجميع وفيه تدعيم لرسالة الجامعة وأهدافها واحترام استقلالية الآخرين والدفع بالبحث العلمي.
رابعاً- الواجبات والمسؤوليات:
اخلاقيات مهنة التدريس:
يعد الأستاذ الجامعي قـدوة لطالبـه فهـو يبعـث برسـائل خُلقيـة مــؤثرة فـي كــل مـا يقولـه داخـــل القســم أو الكليــة أو قاعــات الدراســة والمعامــل، وهو مـــسؤول مهنياً وخُلقياً عـــن الـــنمو الخُلقــي الســوي للطــالب؛ لأنه يغــرس فــي نفوســهم القيــم الســليمة والأخلاق الحميــدة، وبخاصــة ما يلي: قيمــة الوقــت واحترامــه، اتبــاع المنهــج العلمــي فــي كل مناحــي الحيــاة، الحــوار البنــاء، إتقــان العمــل، قبــول الآخر والتعدديــة والتعايــش.
علاقة عضو هيئة التدريس بالمجتمع: تتمثل بنود ميثاق الشرف الأخلاقي فيما يتعلق بعلاقة عضو هيئة التدريس بالمجتمع، فيما يلي-:
- التقيد بالقيم والأعراف الاخلاقية التي تسود المجتمع وأهمها احترام مشاعر جميع المواطنين.
- عدم قصر العلم على قاعات الدراسة والمعامل ونشر الثقافة العلمية لكل أفراد المجتمع عن طريق تبسيط العلوم وايجاد صلة دائمة ومستمرة مع خريجي الكلية وتشجيع الآليات التي تحقق ذلك كروابط خريجي التخصصات المختلفة بالكلية.
- الاهتمام بقضايا البيئة من كافة الزوايا.
- التأكيد على أن حرية التعبير مسؤولية لا تتعارض مع غايات وأهداف الجامعة ورسالتها.
- المحافظة على المكانة والتوقير اللذين يشعر بهما المجتمع تجاه أعضاء هيئة التدريس بالتزام السلوك القويم من حيث الشكل والموضوع.
- تقديم الخبرة والمشورة لمؤسسات الدولة كافة في قطاعي العمل الحكومي والخاص من أجل حل المشكلات التي تواجهها بالأسلوب العلمي الصحيح.
- عدم تفضيل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة للمجتمع.
- تشجيع العمل التطوعي وتكوين جماعات طالبية لخدمة البيئة والمجتمع.
علاقة عضو هيئة التدريس بالجامعة:
- العمل على تحقيق رؤية ورسـالة وأهداف الجامعة.
- عــدم اســتخدام المنصــب الأكاديمــي أو الإداري لنيــل مكاســب شــخصية غيــر مســتحقة أو مزايــا غيــر عادلــة تتنافــى مــع مكانتــه.
- المشــاركة فــي عضويــة اللجــان التــي تشــكلها الجامعــة والكليــات والأقســام متــى طلــب منــه ذلــك.
- مشــاركة الجامعــة فيمــا تقدمــه مــن أنشــطة اجتماعيــة وثقافيــة وفكريــة ورياضيــة وجمعيــات علميــة.
- الحرص على حضور المناسـبات المختلفـة التي تقيمها الجامعة.
- الالتزام بحضور اجتماعات القسـم وبما ينتج عنه من قرارات.
- عـدم مزاولـة أي عمـل خـارج الجامعـة يتعـارض مـع مسـؤوليات وواجبـات عضـو هيئـة التدريـس بالجامعـة.
يمكــن للأستاذ الجامعــي تقديــم الاستشــارات الخارجيــة شــريطة ألا تؤثــر علــى الواجبـات والأداء الأكاديمـي، بعـد اتبـاع الاجـراءات النظاميـة المعمـول بهـا فـي الجامعـة. - الالتزام بعــدم تمثيــل الجامعــة والتحــدث باســمها رســميًا فــي المحافــل ً والمنتديــات إلا إذا كان مخــولاً بذلــك.
- الحفــاظ علــى المــال العــام فيمــا يســتخدمه مــن معــدات وتجهيــزات ومــواد خــام.
- عــدم طلــب شــراء معــدات أو أجهــزة أو خدمــات مــن أي مصــدر تربطــه بــه أو بأحــد مــن زملائه أي علاقة، ســواء كانــت أسرية أو شــخصية، إلا إذا شــكلت لجنـة لهـذا الغـرض ووافقـت بأغلبيـة الأعضـاء علـى الشـراء، إذا كانـت تتفـق مـع المواصفـات المطلوبـة وخضعـت لشـروط المناقصـات المعمـول بهـا فـي مثـل هــذه الظــروف.
- عـدم توظيـف أحـد أفـراد العائلـة موظفاً أو استشـاريًا فـي أي مشـروع تشـرف الجامعــة علــى إدارة تمويلــه إلا بموافقــة لجنــة مختصــة بذلــك.
- الافصــاح بصــورة علنيــة عــن أن مــا يتبنّــاه مــن آراء خصوصاً فــي قنــوات الإعلام الاليكتروني (فيــس بــوك، تويتــر، يوتيــوب) إنمــا يعبـّـر عــن آراءه الشــخصية ولا تعبّــر بالضــرورة عــن وجهــة نظــر الجامعــة.
- عـدم توجيـه النقـد أو اللـوم فـي وسـائل الإعلام المختلفـة للجامعـة والرجـوع للجهـات الرسـمية في الجامعـة فـي حالـة وجـود ذلـك.
- العمــل علــى أن تســود المحبــة والاحترام بيــن الطلبــة بعضهــم مــع بعـض، وبيـن أفـراد المجتمـع.
- التــزام عضــو هيئــة التدريــس أخلاقياً بالقيــام بمســؤولياته وأداء واجباتــه نحــو تفعيــل كل مــا جــاء بميثــاق الشــرف وإذا صــدر عنــه أيــة مخالفــة لبنــود الميثــاق داخـل أو خـارج الحـرم الجامعـي فإنـه يعرض نفسـه للمسـاءلة ومـا يترتـب علـى ذلــك مــن عقوبــة، حســبما تقــرره اللوائح.
علاقة عضو هيئة التدريس بالزملاء:
- التحلّـي بالسـلوكيات الأخلاقية الرفيعـة فـي التعامـل مـع الادارة والزملاء والطلبـة وجميـع منسـوبي الجامعـة.
- التقيـد بتنفيذ توجيهات وتعليمات الإدارة.
- التعاون وتقديم النصح والمشـورة في إطارها العملي والمؤسسـي.
- احتــرام حــق الزمــلاء فــي التعبيــر والحريــة الأكاديميــة التــي تكفلهــا نظــم التعليــم العالــي.
- التحلـي بـروح الإنصـاف والموضوعيـة عنـد إصـدار أي حكـم مسبق أو تقويـم استشـاري أو مناقشـة علنيـة لأعمـال الزملاء.
- احتــرام ســرية المعلومــات الشــخصية لأعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن يقدّمــون إنتاجهــم العلمــي للجامعة.
- تســوية أي خـلاف قــد ينشــأ بيــن أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس وبيــن أحــد زملائه فيمـا لـه علاقـة بالمهنـة بالطـرق الوديـة داخـل القسـم أو العمادّة، لفـض النـزاع قبــل اللجــوء إلــى جهــات أعلــى داخــل الجامعــة أو خارجهــا.
- تجنـّـب مزاحمــة أي زميــل بطريقــة غيــر لائقــة فــي أي عمــل متعلــق بمهنــة التدريــس.
- تجنـّـب الانتقاص مــن قــدرات الزمــلاء وإذا كان هنــاك مــا يســتدعي ذلك مهنيــاً فيكــون بالطريقــة المهنيــة المتعــارف عليهــا فــي النقــد البنــاء.
- تبنّي آداب الحـوار والمناقشـة بيـن الزملاء بمـا لا يـؤدّي إلـى أي نـوع مـن الصـراع الفكــري بينهم.
- تجنّب الشـكاوى الكيدية في حق الزملاء.
- الإيمان بـروح العمل الجماعي والفريق الواحد.
علاقة عضو هيئة التدريس بالطالب:
- الارتقاء بمستوى السلطة التي يتمتع بها عضو هيئة التدريس في ممارسة عملية التدريس والتقويم والإشراف على الطالب.
- احترام الحرية الشخصية للطالب- طالما لا تتعارض مع قيم المجتمع، وعدم تسفيه أفكارهم وآرائهم، بل العمل على تنميتها والارتقاء بها وتشجيعهم على الحوار والمناقشة
- إمداد الطالب بخبرات عضو هيئة التدريس وعلمه عند إعداده للمشاريع والبحوث والدراسات وتخصيص وقت كاف لمساعدتهم لبناء مستقبلهم.
- الالتزام بالموضوعية عند تقييم الطالب وعدم المجاملة تحت أي ظرف من الظروف، وعدم الاضطهاد لأي سبب كان.
- بث روح التعاون بين الطالب وحثهم على العمل الجماعي بدلاً من النزعة الفردية في الأداء.
- تشــجيع الطلبــة علــى التعلــم المســتمر وأن يخطــط لزيــارات ميدانيــة ويحــرص علــى المشــاهدات العلميــة للمقــرر كلمــا أمكــن ذلــك.
- حــث الطلبــة علــى الأمانة العلميــة، وفــي حــال الإخلال بهــا ســواء فــي الامتحــان أو فــي إعــداد البحــوث تطبــق عليهــم القوانيــن الجزائيــة المعمــول بهــا فــي الجامعــة.
- مســاعدة الطلبــة علــى تنميــة معلوماتهــم ومهاراتهــم واتجاهاتهــم الإيجابية نحــو الديــن والوطــن والعلــم والمجتمــع.
- تشــجيع الطلبــة علــى المشــاركة الفعليــة، واحتــرام حقهــم فــي التعبيــر عــن وجهـات نظرهـم الشـخصية دون الإخلال بقواعـد الآداب والأخـلاق وتوفيـر منـاخ علمــي مبنــي علــى الثقــة والاحتــرام المتبــادل، ومعاملتهــم بعدالــة تامــة مع تجنــب إهانتهــم أو الحــط مــن قدراتهــم.
- مراعاة الفــروق الفرديــة، والوعي بطبيعة الطلبة وخصائصهــم النمائيــة المختلفــة.
- الســماح للطالــب بمراجعــة أوراق الإجابــة الخاصــة بــه فــي كل الأحــوال، حســب القواعــد المعمــول بهــا فــي القســم العلمــي.
- التدقيق في شكاوى الطلاب ومراجعة النتائج عند وجود أي تظلم، وعدم الاشتراك في أي عمليات تقييم عند تعارض المصالح.
- الاعتراف بقدرات الطالب وتنمية قدراتهم في التفكير وتشجيعهم على الابداء واحترام آراءهم.
علاقة عضو هيئة التدريس بالبحث العلمي:
- الالتزام بالموضوعية والتجرد التام من الاعتبارات الشخصية عند إجراء البحوث أو المشاركة فيها أو تحكيمها للنشر.
- الاعتقاد الراسخ بأن البحث العلمي هو الذي يرفع من مستوى التعليم بالجامعة، وأن النشر في المجلات العلمية المحلية والعربية والعالمية المحكمة يرتقي بعضو هيئة التدريس ومن ثم ترتقي معه الجامعة، وأن يدعـم ويشـجع كل مـا مـن شـأنه تعزيـز البحـث العلمـي وضمـان حريتـه فـي الجامعة ومراكـزها العلمـية.
- ضرورة مراعاة عنصري الأصالة والابتكار عند إجراء البحث العلمي.
- مراعاة الالتزام بالأمانة العلمية وعدم مخالفة القواعد والتقاليد الراسخة في هذا المجال فيما يتعلق بالتوثيق الصحيح…إلخ من أصول البحث العلمي.
- مراعاة أن يكون البحث العلمي ذو قيمة لها مردود تطبيقي وعملي إيجابي على المجتمع وقطاعاته المختلفة، وتوجيـه بحوثـه لمـا يفيـد المعرفـة والمجتمـع كالتـزام أخلاقـي أساسـي بحكـم وظيفتـه.
- التأكيد على بيان جهد كل من اشترك مع الباحث في إعداد البحث طبقا للأعراف العلمية، وتحقيــق المســتويات والمعاييــر العالميــة التــي تدعــم الثقــة فــي الجامعة والبحــث العلمــي فيها.
- تشجيع الأبحاث العلمية الجماعية بين أعضاء هيئة التدريس، وبين الجامعة وجهات بحثية أخرى محلية وعالمية، مع وجــوب توضيــح أدوار المشــاركين بدقــة تامــة فــي البحــوث المشــتركة وعــدم وضــع الأسماء للمجاملــة.
تنظيم أوضاع أعضاء هيئة التدريس حسب اللائحة (501) والمواد من 78 إلى 88 من اللائحة الداخلية للجامعة البريطانية الليبية
مادّة (1)
تسري أحكام هذا الباب على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة البريطانية الليبية ويقصد بعضو هيئة التدريس، كل من يحمل مؤهّلاً علمياً عالياً في أحد العلوم الأساسية التطبيقية أو الإنسانية. ويشغل إحدى الدرجات العلمية التالية:
- أستاذ
- أستاذ مشارك
- أستاذ مساعد
- محاضر
- محاضر مساعد
مادّة (2)
يتولّى عضو هيئة التدريس القيام بالأعمال التي تفتضيها مهنة التدريس والبحث العملي والمهام الأخرى المكلّف بها أو التي يجوز له القيام بها، وفقاً للتشريعات النافذة.
مادّة (3)
يتم التعاون مع عضو هيئة التدريس بطريق التعاقد وتتولّى الجامعة البريطانية الليبية إعداد صيغة العقد وشروطه متضمّناً حقوق وواجبات عضو هيئة التدريس، بعد التأكد من قدراته من خلال مستندات يُطلب منه تقديمها في مجال تخصّصه تثبت كفاءته لأداء مهمته كعضو هيئة تدريس جامعي.
مادّة (4)
تتولّي إدارة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة البريطانية الليبية فحص الأوراق والشهادات ومطابقتها للتأكّد من استيفاء عضو هيئة التدريس المراد تعاونه مع الجامعة لشروط عقد التعاون المشار إليه في المادّة رقم (3)
مادّة (5)
إذا تبيّن للجامعة فشل عضو هيئة التدريس في مهمّته العلمية يجوز للجامعة إنهاء العقد بدون إنذار ودون المساس بحقوقه المالية طوال مدّة التعاون.
مادّة (6)
يلتزم عضو هيئة التدريس بتدريس عدد من الساعات النظرية والعملية اسبوعياً وفقاً للخطّة الدراسية المعدّة والمعتمدة من الجامعة البريطانية الليبية.
مادّة (7)
يلتزم عضو هيئة التدريس بالقيام بما يكلّف به من أعمال خاصّة بالامتحانات كالإشراف والمراقبة ويجوز في الحالات التي يقدّرها مجلس إدارة الجامعة البريطانية الليبية استصدار قرار من رئيس الجامعة بمنح مقابل مالي عن هذه الأعمال.
مادّة (8)
يحظر على عضو هيئة التدريس ارتكاب المخالفات التالية:
- التقصير أو الإهمال في أداء واجباته مثل الغياب المتعَمَّد عن المحاضرات أو أدائها بطريقة قاصرة أو عدم أداء ما يُكلَّف به من قِبل الجامعة أو الكلّية، أو التقصير في القيام بواجبات الامتحانات والتصحيح أو أعمال المراقبة وغير ذلك من شئون التدريس.
- الدخول في أعمال الشجار بصورة تمسّ بمكانة عضو هيئة التدريس أو الظهور بمظهر غير لائق.
- استغلال وظيفته لتحقيق مآرب شخصية بالضغط على الطلاّب أو الطالبات أو أولياء الأمور لإجبارهم على أداء خدمة أو الحصول على منفعة له أو لغيره.
- استغلال محاضراته للترويج للأفكار الهدّامة أو دعاوي الفتنة أو الدعوى للتعصّب أو الإرهاب أو التحريض على أعمال الشغب أو المساس برموز المجتمع الليبي برموز المجتمع الليبي أو قيمه أو مؤسساته.
- التخريب المُتعمَّد لإمكانيّات الجامعة ومنشآتها ومعاملها ومكتباتها بإتلافها كلياً أو جعلها غير صالحة للاستعمال.
- القيام بتزوير نتائج الطلّاب أو مساعدتهم على الغش أو التلاعب بنتائج الامتحانات بقصد الإخلال بقواعد المنافسة أو الإضرار ببعض الطلّاب أو محاباتهم، وتتحقق هذه المخالفة بتسريب المعلومات المتعلّقة بالامتحانات أو بإدخال المعلومات في أوراق الإجابة أو تغيير الدرجات عند التصحيح أو الرصد وغير ذلك مما يدخل في أعمال الغش والتزوير.
مادّة (9)
يكون لمجلس الجامعة الصلاحيات فيما يتعلّق بشئون أعضاء هيئة التدريس من تحقيق وتأديب وغير ذلك من الشئون الوظيفية.
مادّة (10)
تسري أحكام القانون رقم (12) لسنة 1278 و.ر بشأن علاقات العمل واللوائح الصادرة بمقتضاه على عضو هيئة التدريس في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة، كما تسري عليهم أحكام لائحة تنظيم التعليم العالي الصادرة بموجب القرار رقم (105) لسنة 2010 م
مادّة (11)
تُشكل بقرار من رئيس الجامعة، لجنة لشؤون أعضاء هيئة التدريس تختص بما يلي:
- التحقق من استيفاء شروط التعيين والترقية المتعلقة بشؤون أعضاء هيئة التدريس، وكافة أمورهم المتعلقة بمهام التدريس الجامعي.
- الاطلاع على تقارير لجان التقييم الخاصة بالترقية لاستخلاص نتائجها، وإحالة التوصية بها لمجلس الجامعة.
- دراسة التقارير العلمية الخاصة بأداء أعضاء هيئة التدريس المتعاونين من قبل الأقسام العلمية المختصة بالكليات.
- ما تكلف به من أعمال في نطاق اختصاصاتها من قبل رئيس الجامعة، أو رئيس اللجنة.
مادّة (12)
تُحدد المرتّبات والعلاوات السنوية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، طبقا لقرار صادر عن رئيس الجامعة.
مادّة (13)
توزع الساعات التدريسية على أيام الأسبوع، بحيث لا تزيد بأي حال عن خمس ساعات في اليوم الدراسي الواحد، وبشرط ألا يقدم المقرر في يوم واحد إذا زادت ساعاته عن ساعتين، مع مراعاة خصوصية بعض المقررات الدراسية.
مادّة (14)
يستحق أعضاء هيئة التدريس المعينين بالجامعة المكلفين بالعمل في لجان (دائمة أو مؤقتة لأداء مهام محددة) فنية أو إدارية بالقسم أو الكلية أو الجامعة، مكافأة مالية يصدر قرار بتحديد قيمتها من رئيس الجامعة. وتقدر المكافآت على أساس طبيعة العمل وحجمه، مدته، ومدى التزام تلك اللجان بإنجاز مهامها في المدة المحددة لها. أما بالنسبة للجان الدائمة، تحدد قيمة مكافأة أعضائها في قرار تشكيلها.
مادّة (15)
إجازات أعضاء هيئة التدريس
يتمتّع عضو هيئة التدريس المُعين بالجامعة (القار) بحق الحصول على إجازات، وذلك وفقا للضوابط المنصوص عليها في أحكام المواد (23-22-21-20-19-18) من هذه اللائحة، مع مراعاة خصوصية بعض كليات الجامعة.
مادّة (16)
لعضو هيئة التدريس القار حق الحصول على إجازة سنوية لمدة شهر(30 يوما) تبدأ بانتهاء الامتحانات النهائية للعام الجامعي، وتنتهي ببداية العام الجامعي الجديد.
مادّة (17)
يجوز عند الضرورة تكليف عضو هيئة التدريس بالعمل أثناء الإجازة الجامعية بعد موافقته، لمدة لا تزيد عن شهر واحد، على أن يمنح مكافأة تعادل مرتبه عن تلك المدة، ويسقط حقه في الإجازات عن المدّة التي منحت له فيها المكافأة.
مادّة (18)
يستحق عضو هيئة التدريس القار إجازة مرضية مدفوعة الأجر بناء على تقرير طبي معتمد، ولمدة لا تزيد عن (45) يوما متصلة أو (60) يوما متقطعة خلال السنة. وإذا تجاوزت الإجازة المرضية الممنوحة له خلال السنة المدة المشار إليها، يحال إلى لجنة طبية مختصة، ويطبق بشأنه قانون الضمان الاجتماعي. ويعتبر في حكم الإجازة المرضية، إجازة الوضع التي تمنح وفقا لأحكام التشريعات النافذة. وبشرط إبلاغ القسم أو الكلية التابع لها بحالته الصحية واستحقاقه للإجازة فور الإصابة بالمرض، وذلك بناء على تقرير طبي معتمد.
مادّة (19)
لعضو هيئة التدريس القار الحق في الحصول على إجازة بدون مرتّب لمدّة سنة واحدة بقرار من رئيس الجامعة، وبناءً على موافقة القسم المختص وعميد الكلية التابع لها.
مادّة (20)
يحق لعضو هيئة التدريس الحصول على إجازة طارئة لمدة ثلاثة أيام في المرّة الواحدة، بحيث لا تتجاوز إثنتى عشرة يوما في السنة. وعلى عضو هيئة التدريس إخطار القسم أو الكلية التي يتبعها بذلك، ولا تحسب مدة هذه الإجازة من إجازته السنوية.
مادّة (21)
لعضو هيئة التدريس القار الحق في الحصول على إجازة للتفرغ العلمي مرة واحدة عند كل درجة علمية، وذلك للقيام بإجراء دراسات أو بحوث أو تجارب أو القيام بأعمال التأليف والترجمة، أو لاكتساب خبرة في مجال تخصّصه وتحديث معلوماته والاطلاع على آخر التطوّرات العلمية في مجال تخصّصه وغيرها من الأنشطة العلمية، وذلك وفقا للشروط والضوابط المنظمة للحصول على إجازة التفرغ العلمي والواردة في أحكام القرار رقم (501) لسنة 2010م، بشأن إجازة التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس.
مادّة (22)
يجوز إيفاد عضو هيئة التدريس في مهام رسمية لحضور المؤتمرات، الندوات، الملتقيات العلمية، وإجراء التجارب على نفقة الجامعة، وذلك بموجب قرار صادر عن رئيس الجامعة، وفقا للشروط والضوابط التالية:
- موافقة عميد الكلية المعني.
- أن تكون المشاركة باسم الجامعة.
- أن يكون لعضو هيئة التدريس بحث مقبول للمشاركة في المؤتمر أو الندوة.
ويجوز لعضو هيئة التدريس المشاركة في مؤتمر علمي أو ندوة بالخارج وعلى حسابه الخاص، بموجب قرار صادر عن رئيس الجامعة، بناء على توصية عميد الكلية التابع لها.
مادّة (23)
النظم التأديبية:
يلتزم عضو هيئة التدريس بأداء رسالته العلمية والتربوية على أحسن وجه، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق مع أحكام القوانين وأخلاقيات المهنة، وميثاق شرف أعضاء هيئة التدريس، والأصول والتقاليد الجامعية.
مادّة (24)
يحظر على عضو هيئة التدريس ارتكاب المخالفات التالية:
- التقصير أو الإهمال في أداء واجباته التعليمية مثل، الغياب المتعمد عن المحاضرات أو أدائها بطريقة قاصرة، عدم أداء ما يكلف به من قبل الجامعة أو الكلية، التقصير في القيام بواجبات الامتحانات أو التصحيح، أعمال المراقبة، وغير ذلك.
- أعمال المشاجرة بصورة تمس بمكانة عضو هيئة التدريس أو الظهور بمظهر غير لائق.
- استغلال مهنته لتحقيق مآرب شخصية.
- استغلال محاضراته للترويج للأفكار السلبية، دعاوى الفتنة أو الدعوة للتعصب أو الإرهاب، والتحريض على أعمال الشغب.
- التخريب المتعَمّد لإمكانيات الجامعة ومنشآتها ومعاملها ومكاتبها وغيرها.
- القيام بتزوير نتائج الطلاب أو مساعدتهم على الغش، والتلاعب بنتائج الامتحانات، بقصد الإخلال بقواعد المنافسة الشريفة أو الإضرار ببعض الطلاب أو محاباتهم.
مادّة (25)
تُوقع على عضو هيئة التدريس الجزاءات التأديبية التالية:
- اللوم أو الإنذار، ويكون اللوم شفويا والإنذار كتابيا.
- الخصم من المرتب مدة لا تزيد عن شهرين في السنة الواحدة.
- الحرمان من العلاوة السنوية.
- الحرمان من الترقية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
- سحب الدرجة العلمية.
- الفصل من العمل.
ولا تُوقع هذه الجزاءات، إلا بقرار صادر عن مجلس التأديب المُشكل لعضو هيئة التدريس. ولا يجوز إيقاع أكثر من جزاء من الجزاءات الواردة في هذه المادّة على مخالفة واحدة من المخالفات الواردة في المادّة (26) من هذه اللائحة.
مادّة (26)
تُشكل لجنة للتحقيق مع عضو هيئة التدريس بقرار صادر عن رئيس الجامعة، برئاسة أحد عمداء الكليات بالجامعة، وعضوي هيئة تدريس، لا تقل درجاتهم العلمية على درجة عضو هيئة التدريس المحال للتحقيق، وعضو من المكتب القانوني بالجامعة مقررا، ولا يكون له حق التصويت على قرار اللجنة. وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس الجامعة، الذي يجوز له بناء على هذا التقرير حفظه أو إحالة عضو هيئة التدريس إلى مجلس التأديب.
مادّة (27)
لرئيس الجامعة وقف عضو هيئة التدريس احتياطيا عن العمل، إذا استدعت مصلحة التحقيق ذلك، على ألا تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر، دون المساس بمرتبه أو مزاياه المالية الأخرى. ولا يجوز وقف صرف مرتب عضو هيئة التدريس (كاملا أو جزء منه) خلال مدة الوقف إلا إذا كان ذلك بموجب قرار مجلس التأديب. وإذا كان قرار مجلس التأديب ينص على براءة عضو هيئة التدريس مما نسب إليه، يصرف له مرتبه الذي تم إيقافه خلال مدة الوقف.
مادّة (28)
يُشكل بقرار صادر عن رئيس الجامعة مجلس للتأديب، برئاسة أحد عمداء الكليات بالجامعة، عضو هيئة تدريس من كلية القانون، وأحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لا تقل درجاتهم العلمية عن درجة عضو هيئة التدريس المحال للتأديب، وعضو من المكتب القانوني بالجامعة مقررا. ولا يجوز لمن اشترك في لجنة التحقيق أن يكون عضوا بمجلس التأديب.
مادّة (29)
تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس التأديب قرارات نهائية، ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحاكم المختصة.
مادّة (30)
أعضاء هيئة التدريس المتعاونين
يجوز للجامعة التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس متعاونين – متى استوجبت الحاجة ذلك – الذين تتوفر فيهم الشروط العلمية من غير أعضاء هيئة التدريس المعينين، لتدريس بعض المقررات العلمية بالجامعة. ويجوز الاستعانة بهم للقيام بالبحوث العلمية والإشراف على الرسائل والأطروحات الجامعية ومناقشتها، وتسري عليهم عند التعاقد معهم كافة النظم المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي.
مادّة (31)
يتم التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس المتعاونين، وفق درجاتهم العلمية المتحصلين عليها، بناء على ما يقدمونه من مستندات أصلية معتمدة من الجهات المختصة، وفي ذلك، تحدد الجامعة الدرجة العلمية لعضو هيئة التدريس المتعاون، بناء على توصية من لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
مادّة (32)
تتم المفاضلة بين أعضاء هيئة التدريس المتقدمين لشغل عضوية هيئة تدريس متعاون، وفقا للمؤهل العلمي، التخصص، الدرجة العلمية، الخبرة العملية في مجال التدريس الجامعي، والسيرة الذاتية.
مادّة (33)
تُحدد الساعات التدريسية للأساتذة المتعاونين وتدرج في العقود المبرمة معهم. وتصرف لهم مكافأة مالية، تُحدد في العقد المبرم بينهم وبين الجامعة. وتُحسب المكافأة على أساس قيمة الساعة التدريسية الواحدة خلال الأسبوع مضروب في عدد الساعات التدريسية المعتمدة للمقرر القائم بتدريسه، مضروبة في عدد أسابيع الفصل الدراسي.
مادّة (34)
إذا كُلف عضو هيئة التدريس المتعاون بأنشطة أكاديمية أخرى غير التدريسية، تُحدد قيمة المكافأة المالية، وفق نصوص اللوائح المعمول بها في الجامعة.
مادّة (35)
في حالة ارتكاب أية مخالفة من المخالفات الواردة في المادّة رقم (24) من هذه اللائحة، يعاقب عضو هيئة التدريس المتعاون بالجزاءات التأديبية الواردة في نص المادّة رقم (25) من أحكام هذه اللائحة.
وكيل الشؤون العلمية مكتب الجودة وتقييم الأداء
أ.د نوارة امسلم